إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٣ - توجيه ما دل على أن من فاتته صلاة الكسوف لا قضاء عليه مطلقا
تأمّل ، وقد سبقه بعض محققي المتأخّرين ; إلى ذلك في شرح الإرشاد ، لكن لم يسندها إلى الشيخ [١]. وفي الكافي لم أقف عليها ، وفي المختلف وصفها بالصحّة [٢] ، فالظاهر أنّ الأصل ما ذكره العلاّمة.
فإنْ قلت : يجوز أنْ يكون إسناد هذا الكتاب غير ما في التهذيب ، وهو صحيح على ما تقدّم.
قلت : مع وجود التصريح في التهذيب لا يتمّ الحكم بالصحّة إلاّ بتكلفٍ غير خفي.
والثالث : فيه محمّد بن سنان وقد تكرّر من حاله ما يغني عن البيان [٣] ، مضافاً إلى عدم الطريق إليه.
والرابع : فيه الإرسال.
والخامس : واضح ، ومحمّد هو ابن مسلم ، صرّح به في التهذيب [٤].
والسادس : فيه عدم الطريق إلى عمّار هنا ، إلاّ أنّه في التهذيب مسند ، وفيه : علي بن خالد [٥] ، ولم يعلم من حاله في الرجال ما يقتضي إدخال السند في الموثّق ؛ لأنّ بقية الرجال متّصفون بصفته لولاه.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على عدم قضائه ٧ ، أمّا كيفية الانكساف
[١] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٢٠. [٢] المختلف ٢ : ٢٩٦. [٣] راجع ج ١ ص ١١٧ ، ج ٢ ص ٣٣٤ ، ج ٥ ص ٥١. [٤] التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩. [٥] التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦.